العلامة الحلي

492

نهاية الإحكام

الثالث : يلقي الأرض بيديه قبل ركبتيه عند علمائنا ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ( 1 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) : وابدأ بيديك فضعهما قبل ركبتيك ( 2 ) . الرابع : الاتكاء على اليدين عند النهوض ، ورفع ركبتيه أولا للرواية ( 3 ) . ولأن اليدين كما تقدم وضعهما تأخر رفعهما . الخامس : مساواة موضع الجبهة للموقف ، لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود ، وأمكن للمساجد ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي ( 4 ) . فإذا كان أخفض فكذلك . وإن كان أرفع بقدر لبنة ، جاز لكن يستحب جر الجبهة إلى المعتدل ، وليس له الدفع حينئذ ، لئلا يزيد سجدة . ولو كان أزيد من لبنة جاز الرفع ولم يكن زيادة ، لأن الوضع الأول ليس بسجود وكذا التفصيل لو سجد على ما يكره السجود عليه أو يحرم . السادس : الدعاء أمام التسبيح إجماعا ، قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا سجدت فكبر وقل : اللهم لك سجدت ، ولك آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره ، والحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثم قل : " سبحان ربي الأعلى " ثلاث مرات ( 5 ) . السابع : التسبيح في كل واحدة من السجدتين ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد ، كما في الركوع . الثامن : التخوية ، وهي إلقاء الخوا بين الأعضاء ، بأن يفرق بين فخذيه

--> ( 1 ) جامع الأصول 6 / 254 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 950 و 983 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 951 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 964 ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 951 ح 1 .